لا توجد تعليقات
5012 مشاهدات
تعرَّف على تعديلات إجازة موظفي الدولة..
-يستحق الموظف اجازة عادية مدتها 36 يوما من كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل.
-يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لاتتجاوز 60 يوماً.
-يجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف 30 يوماً فأكثر.
-استثناء التمتع باقل من ذلك بما لايتجاوز 5 ايام في السنة.
-تخفيض الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته من 42 يوما الى 36 يوما.
-يجوز للجهة لمتطلبات العمل تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لايتجاوز 30 يوما من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.