لوائح وأنظمة المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية
▪︎ واتس المملكة
.
نشرت الجريدة الرسمية المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية والتي جاءت كما يلي:
1) تعديل المادة رقم (3) ونصها :
(مركز وثائق الهوية الوطنية في المكاتب هو المكان المخصص لحفظ الأساسات ، ما لم يكن هناك أرشيف مركزي) .
2) تعديل المادة رقم (8) ونصها :
أ ـ الأساس هو المعتمد عليه عند وجود الاختلاف أياً كان ، ما لم يكن هناك تعديل أو إضافة فيرجع للوثائق والمستندات المثبتة له.
ب ـ يتم التصحيح في جميع البيانات الرئيسية والفرعية في السجل المدني مباشرة وفقاً للأساس .
3) تعديل المادة رقم (12) ونصها :
(الجهة المختصة المشار إليها في المادة العاشرة من النظام هي الجهة التي تم الاعتماد عليها في التسجيل – اللجنة الفرعية – بموجب نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية) .
4) تعديل المادة رقم (19) ونصها :
(تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية مراجعة النماذج المعمول بها وإجراء ما يلزم بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة) .
5) تعديل المادة رقم (20) ونصها :
(التبليغ عن الواقعة ، هو طلب تسجيل الواقعة بموجب الوثائق المثبتة لها عن طريق مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، أو الجهات التي تم الربط معها إلكترونياً ، أو عن طريق منصة إلكترونية مخصصة لذلك) .
6) تعديل المادة رقم (22) ونصها :
(عند اكتمال الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية – وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية – وإحدى الجهات التي لها اختصاص في الإثباتات أو الإشعار عن أي واقعة مدنية يقتضي النظام أو لائحته قيدها فيعتبر تسجيلها من تلك الجهة بمثابة إشعار) .
7) تعديل المادة رقم (25) ونصها :
(البيانات الواردة في السجل المدني) هي :
أ – البيانات الرئيسية :
1- أجزاء الاسم ما عدا الاسم الأول ، وحذف أي جزء من الاسم السجل المدني فقط .
2- تعديل الجنسية (بالأصل – بالتجنس) .
3- الجنس .
4- مكان ودولة الميلاد .
5- تاريخ الميلاد .
6- رقم السجل المدني .
ب – البيانات الفرعية :
1- الاسم الأول وحذف أي جزء من الاسم من السجل المدني فقط .
2- ربط السجلات المدنية للوالدين .
3- العلامات الفارقة .
4- الحالة الاجتماعية .
5- رقم الحفظ وتاريخه ومصدره .
6- مستوى التعليم .
7- المهنة .
8- العنوان .
9- الخصائص الحيوية .
10- تصحيح القيود وفق الأساس .
11- أي بيانات أخرى قد يتطلب الأمر تسجيلها ، أو ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية نقلها من البيانات الرئيسية.
8) تعديل المادة رقم (28) ونصها :
(يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لذلك ، أو وكالة خاصة ، أو عن طريق وليه الشرعي على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة (15) والمادة (115) من هذه اللائحة).
9) تعديل المادة رقم (31) ونصها :
أولاً : يتم تعديل المهنة بموجب الآتي :
أ – خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند ، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الالكتروني متاحاً.
ب- إذا كان المستند من جهة حكومية فيدون له في حقل المهنة (موظف حكومي) سواء كان خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية .
ج- إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية فيدون له في حقل المهنة (موظف أهلي) .
د – من انتهت خدماته بالتقاعد فيدون له في حقل المهنة (متقاعد) فقط دون تصنيف.
هـ- من أنهيت خدماتهم لأي سبب غير (التقاعد) يكون التعديل لهم بخطاب رسمي وصورة من القرار الذي بموجبه تم إنهاء خدماتهم ، وتعدل لهم المهنة إلى (متسبب) وفق الضوابط المنظمة لها بعد التأكد من هويتهم .
و – إذا كان التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) فيكون بموجب إقرار بذلك .
ز – من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول فيدون له المهنة (تاجر – تاجرة) ومن لديه ثلاث سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط فيدون له (رجل أعمال – سيدة أعمال) .
ح- يتم التعديل من (تاجر) أو (رجل أعمال – سيدة أعمال) وفق الضوابط المنظمة لها بعد إحضار ما يفيد إلغاء السجلات التجارية .
ثانيا: تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة لتعديل المهن يتم اعتمادها وتعديلها من قبلها ، والعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها من تعديل مهن منسوبيها.
10) تعديل المادة رقم (33) ونصها :
(يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل إدارة أو مكتب الأحوال المدنية بموجب قرار من اللجنة الفرعية المختصة ما لم يرد اعتراض مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (15) من النظام) .
11) تعديل المادة رقم (34/د) ونصها :
(ألا يؤدي التعديل إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات ، كأن يترتب عليه التحاقه بالدراسة أو الوظيفة ، أو حصوله على بطاقة الهوية الوطنية أو الحفيظة قبل السن النظامية المحددة لهما ، أو يكون التعديل لاحقاً لتاريخ إضافته مع والده ونحو ذلك).
12) إضافة فقرة برقم (34/و) ونصها :
(يتم تصحيح تاريخ الميلاد لجميع الحالات بدون أي إجراء وفق الأساس ، أو شهادة الميلاد ، أو تبليغ الولادة ، أو بيان الولادة ، أو شهادة التسجيل ، بعد التأكد من صحة الوثيقة مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام).
13) إضافة فقرة برقم (34/ز) ونصها :
(بعد التعديل أو التصحيح يزود المعني بإشعار رسمي وفق النموذج المعتمد يوضح ما تم له من تعديل أو تصحيح ومستند ذلك).
14) تعديل المادة رقم (40) ونصها :
(يجوز تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير ، على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة (15) والمادة (115) من هذه اللائحة ، وأن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق من قبل المكاتب ، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة مع إرفاق أسباب الطلب) .
15) تعديل المادة رقم (41) ونصها :
عند طلب حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني فيكون وفقاً للآتي :
أ – الرجوع إلى أساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية ، والتأكد من عدم وجود ملاحظة .
ب- أن لا يكون تسجيل الاسم المطلوب حذفه مبنياً على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس .
ج- في حال كان المطلوب الحذف له متوفى فيكون بموجب وكالة خاصة بذلك من جميع الورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث ، أو تفويض الكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك.
د – يجوز إعادة الاسم المحذوف متى ما رغب في ذلك .
هـ- الحذف يكون في السجل المدني فقط ويبقى في الأساس على أن لا يقل الاسم رباعياً في السجل المدني بعد الحذف .
و – مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام .
16) تعديل المادة رقم (42) ونصها :
(عند طلب التعديل في أسم الأب أو الجد الأول أو إضافة أسم الجد الثاني فيكون ذلك وفق الضوابط الآتية:
أ – الرجوع لأساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية والتأكد من عدم وجود ملاحظة .
ب- إذا كان التعديل في اسم الأب فيكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب ، وإذا كان الأب متوفى قبل حصوله على الحفيظة فيكون وفقاً للوثائق السعودية لإخوة صاحب التعديل بموجب إقرار منهم .
ج- إذا كان التعديل في اسم الجد الأول أو الجد الثاني فيكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب ، وفي حال كان الأب متوفى قبل حصوله على حفيظة نفوس فيكون (تسلسلياً) بموجب وثائق الإخوة (رجالاً ونساء) أو الأعمام والعمات أو أولاد العم المباشرين (الذين يلتقي معهم في اسم الجد الأول).
د- مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام .
17) تعديل المادة رقم (43) ونصها :
عند طلب التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة فيكون وفق الضوابط الآتية :
أ – الرجوع لأساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية والتأكد من عدم وجود ملاحظة .
ب- أن يكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد ، بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل إليه من واقع الأساس .
ج – في حالة عدم وجود هوية للأب أو الجد يتم التعديل استناداً إلى وثائق الإخوة أو الأعمام على أن يتم التعديل بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس .
د – في حال كان المطلوب التعديل له متوفى فيكون ذلك بموجب وكالة خاصة بالتعديل من الورثة المعنيين الواردة أسماؤهم في صك الإرث مع مراعاة ما ورد في الفقرات (أ- ب – ج) .
هـ- مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام .
18) تعديل المادة رقم (44) ونصها :
عند ظهور تكرار أرقام حفظ فيكون معالجة ذلك وفق الضوابط الآتية :
أ – إذا ظهر تكرار رقم حفظ من جهة إصدار واحدة لشخصين مختلفين فبعد التحقق من نظاميهما وسلامة إجراءات حصولهما على الوثائق يتم اعتماد رقم الحفظ للأقدم ، ويتم منح رقم حفظ جديد للآخر وتعديل ذلك في السجل المدني وسحب ما لديه من وثائق إذا كانت تحمل رقم الحفظ المكرر واستبدالها ، وتزويده بإشعار بذلك .
ب- من كان يحمل رقمي حفظ ، فبعد التحقق من سلامة إجراءات المنح والتأكد من أن كلتا الحفيظتين عائدة له وفق الوسائل المنظمة لذلك ، فيتم اعتماد الحفيظة المسجلة بالسجل المدني بكامل بياناتها الصحيحة وإلغاء الحفيظة الأخرى .
ج- إذا كانت كلتا الحفيظتين مسجلة فيكون الاعتماد للحفيظة الأقدم وتعتبر الحفيظة الملغاة ملغية بجميع بياناتها ، ما عدا ما يخص أفراد الأسرة المضافين بها بعد التأكد من سلامة إجراءات الإضافة واستكمال إجراءات حذف السجلات المدنية المكررة المبني عليها بموجب المادة (159) من هذه اللائحة؛
19) تعديل المادة رقم (45) ونصها :
(إذا ثبت بعد الرجوع للأساس وجود خطأ في تسجيل رقم الحفظ بين سجلات المواطنين وسجلات المتجنسين فيتم التأشير له في الأساس والسجل المدني بما يتفق مع واقعه الصحيح).
20) تعديل المادة رقم (46) ونصها :
عند تمام التعديل أو التغيير في البيانات :
أ – بعد التعديل أو التصحيح في أي من البيانات الرئيسية أو الفرعية في السجل المدني يتم تزويد صاحب العلاقة بإشعار رسمي من أي إدارة وفق النموذج المعتمد بذلك ومختوم بالختم الرسمي للإدارة .
ب- بعد التعديل في الاسم أو اسم الأب أو الجد أو الفخذ أو العائلة أو القبيلة يتم التعديل لأولاده مباشرة ، والمستقلين عند تقدمهم بطلب ذلك .
21) تعديل المادة (47) ونصها :
(لا يجوز تعديل الجنسية المدونة في شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة إذا كانت ثابتة بموجب وثائق رسميـة عند تسجيل الواقعة ، وفي حال وجود خطأ فيتم التصحيح وفق الوثائق المثبتة لها عند حدوث الواقعة) .
22) تعديل المادة رقم (48) ونصها :
(عند اكتساب المولود أو احد والديه للجنسية السعودية بتاريخ لاحق لتاريخ الولادة فيتم التهميش على شهادة الميلاد وأساسها وسجلها بعبارة (والداه أو أحدهما حصلا على الجنسية العربية السعودية) مع الختم على التهميش بالختم الرسمي) .
23) تعديل المادة رقم (50) ونصها :
(لا تشمل الإحالة للجان الفرعية طلبات التصحيح في القيود الرئيسية المبنية على ما دون في الأساس ، أو التعديل في بيانات الأولاد المبنية على ما دون لرب الأسرة) .
24) إضافة فقرة برقم (52/ج) ونصها :
(إذا كان صاحب الحفيظة أو أبنائه الذين يطلبون إضافتهم يحملون جنسيات أجنبية ، أو يوجد شك في صحة سعوديتهم ، فيتم التثبت من صحة سعوديتهم وفق الإجراءات الواردة في نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة به).
25) تعديل المادة رقم (55) ونصها :
(لا تحتسب إجازة العيدين، واليوم الوطني ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات ، أما يوما (الجمعـة والسبت) فإنهمـا يحتسبـان في المدة مـا لـم يوافقا آخر يوم للتبليغ فلا يتم احتساب ذلك اليوم من المدة).
26) تعديل المادة رقم (63) ونصها :
(يجب أن تكون الأحكام القضائية المثبتة للواقعة الصادرة من دولة أجنبية والموجبة للتنفيذ حسب ما تحدده الجهة المختصة مصادقا عليها من الجهة القضائية المختصة بالمملكة) .
27) تعديل المادة رقم (64) ونصها :
(يتم تسجيل الوقائع الخاصة بالسعوديين والأجانب إلكترونياً على سجلاتهم) .
28) تعديل المادة رقم (74) ونصها :
(جميع المستندات والوثائق (حفيظة نفوس ، شهادة تسجيل) والإجراءات يتم بعثها لأساس صاحب العلاقة بعد أرشفتها إلكترونياً من الإدارة التي قامت بالإجراء، وأما الوثيقة التي تم التعويض عنها سواء بطاقة الهوية الوطنية أو سجل أسرة فيتم تخريمها بما يكفل عدم استخدامها وتسليمها لصاحب العلاقة أو إتلافها إذا تعذر تسليمها).
29) تعديل المادة (81) ونصها :
( يعتمد في تحديد محل الإقامة العام (المعتاد) على صورة من صك ملكية العقار، أو صورة من عقد الإيجار، أو تعريف من جهة العمل أو تعريف من العمدة أو شيخ القبيلة أو المعرف المعتمد رسمياً وإذا اختار الشخص محلاً خاصاً لإقامته طبقاً للمادة (31) من النظام، بالإضافة إلى محل إقامته العام فإنه يكون بموجب نموذج معد لذلك يتضمن تحديد المواضيع أو المعاملات التي يتلقى بشأنها الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه، ويعد التبليغ بواسطة العنوان الوطني الخاص به أو عن طريق منصة أبشر منتجاً لأثره).
30) تعديل المادة رقم (86) ونصها :
(إذا كان محـل الاعتـراض نفي النسب للـمـولود او اعتـراض على الأنسـاب فيفـهـم المعترض بمراجعة المحكمـة المختصـة بالنـظـر في الدعـوى بالوجـه الشـرعي ، فإذا صـدر حكـم نهـائي يحـال للأحوال المدنية لإنفاذه).
31) تعديل المادة رقم (89) ونصها :
(عند طلب تسجيل واقعة ميلاد لسعودي بناء على شهادة ميلاد غير مسجلة في السجل المدني أو تبليغ ولادة صادر من مستشفى حكومي أو أهلي فيراعى قبل تسجيل الواقعة ما يلي :
أ – تعبئة النموذج المعد لذلك .
ب – الرجوع لاساس شهادة الميلاد غير المسجلة .
ج – تسجيل بلاغ الولادة على نظام التسجيل الآلي للمنشآت الصحية أما تبليغ الولادة اليدوي فيجب أن يدون عليه اسم الطبيب الذي باشر الولادة، وختمه وتوقيعه وتاريخ التوقيع، والختم الرسمي للمنشأة وتوقيع المختص، وفي حال عدم توفر أو نقص أي من البيانات فيمكن التحقق عن طريق الكتابه للجهة الصحية المختصة .
د – عند تسجيل واقعة الولادة يتم التأكد من الربط الالكتروني للسجلات المدنية للوالدين .
هـ- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط لطلبات التسجيل الأخرى غير الواردة في هذه المادة).
32) تعديل المادة رقم (92) ونصها :
(التقارير الطبية المثبتة للولادة الصادرة من المستشفيات الحكومية أو الجهات الإسعافية او المستشفيات والمستوصفات الأهلية المصادق عليها خلال سنة من تاريخ واقعة الولادة تقوم مقام تبليغات الولادة الصادرة منها).
33) تعديل الفقرة رقم (93/ب) ونصها :
(استكمال ما تضمنته الفقرات (أ ، د) من المادة (89) والفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة (91) من هذه اللائحة .
34) إضافة الفقرة برقم (96/ج) ونصها :
(إذا تقدم الأب بطلب إضافة مولود ولد خارج المملكة لا يحمل شهادة ميلاد فيتخذ الآتي :
1- استكمال ما ورد في (2-3-4-5)من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات تحليل الحمض النووي.
35) تعديل المادة (100) ونصها :
(من يحمل جواز سعودي وهو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية طبقاً للمادة الثانية من نظام وثائق السفر، يتم تسجيل الواقعات المدنية الخاصة به في سجلات الأجانب بعد إصدار السجل الأجنبي له من الجهة المختصة).
36) تعديل المادة رقم (102) ونصها :
أولاً : عند التقدم بطلب تسجيل واقعة ميلاد أجنبي داخل المملكة فيتم اتخاذ ما يلي :
أ – التحقق من أن بلاغ الولادة مسجل على نظام التسجيل الآلي للمنشآت الصحية، إما تبليغ الولادة اليدوي فيجب أن يدون عليه اسم الطبيب الذي باشر الولادة، وختمه وتوقيعه وتاريخ التوقيع، والختم الرسمي للمنشأة وتوقيع المختص وفي حال عدم توفر أو نقص أي من البيانات فيمكن التحقق عن طريق الكتابة للمنشأة الصحية المختصة .
ب- التأكد من وثائق الوالدين والتحقق من عدم إضافة المولود بوثيقة والده الأجنبية، وفي حال وجود إضافة فيتم إرفاق نسخة من المستند عليه بالإضافة إن وجد والتحقق من مطابقة البيانات، وفي حال كان هناك اختلاف في البيانات يتم التحقق من ذلك .
ج – التحقق من أن واقعة الولادة حدثت في المملكة .
د – التثبت من صحة الواقعة بموجب إجراءات التثبت الواردة في المواد من (89 إلى 92) من اللائحة .
هـ- التحقق من قيام العلاقة الزوجية، وأن الزواج تم بموافقة الجهات المختصة سواء بموجب شهادة من الجهات المختصة، أو من أحد السفارات السعودية أو نسخة من وثيقة مصدقة بختم أحد الجهات المختصة بما يفيد الموافقة على الزواج أو رقم وتاريخ موافقة الجهة المختصة في عقد الزواج، وفي حال كان الزواج من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيكتفى بالعقد إذا كان صادر أو موثقا من أحد المحاكم المختصة، أو من الجهة المختصة بالمملكة أو مصدقا عليه من أحد الممثليات السعودية بالنسبة لم تم زواجهم خارج المملكة أو أي شهادة من الممثلية السعودية تثبت واقعة الزواج .
ثانياً: طلبات إصدار شهادة ميلاد بدل فاقد أو تالف فيتم اتخاذ الآتي :
أ – التحقق من سلامة أساس الشهادة من أنها صادرة بطريقة نظامية .
ب- أخذ إقرار خطي بان الشهادة مفقودة فعلا ولم يتم تسليمها لحكومة بلاده أو رهنها ، أما بدل التالف فيتم سحبها والتهميش عليها .
ج – إحالة طلب (التالف والمفقود) إلى اللجنة الفرعية لإصدار القرار اللازم في مكان تقديم الطلب مع تطبيق المادة (الحادية والثمانون) من النظام .
ثالثاً: تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط لطلبات التسجيل الأخرى غير الواردة في هذه المادة .
37) تعديل المادة رقم (104) ونصها :
(إذا توفي مولود بعد ولادته أو ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيتم تسجيل واقعتي الولادة والوفاة في السجل المدني وتصرف شهادة وفاة فقط في حال طلب ذويه).