​تعرَّف على تعديلات إجازة موظفي الدولة..

​تعرَّف على تعديلات إجازة موظفي الدولة..

-يستحق الموظف اجازة عادية مدتها 36 يوما من كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل.

-يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لاتتجاوز 60 يوماً.

-يجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف 30 يوماً فأكثر.

-استثناء التمتع باقل من ذلك بما لايتجاوز 5 ايام في السنة.

-تخفيض الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته من 42 يوما الى 36 يوما.

-يجوز للجهة لمتطلبات العمل تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لايتجاوز 30 يوما من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى