تعديل عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء في نظام الجمارك
▪︎ واتس المملكة:
.
نشرت جريدة أم القرى، أمس الجمعة، قرار وزير المالية بتعديل فقرة (3) للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
وتضمن القرار:
إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبناءً على نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الإيضاحية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26-10-1423هـ القاضي في البند (ثانياً) بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعـد الاطـلاع علـى محضـر الاجتمـاع الـعـاشـر بعـد المـائـة للجنـة التعـاون المـالي والاقتصـادي المنعقـد في مسقـط بسلطنـة عُمـان يـوم الاثنين 8-2-1441هـ وبعـد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25-11-1423هـ الصـادر بالمـوافـقـة علـى اللائحـة التـنـفـيـذية لنــظام الجمارك الموحد.
يقرر الآتي:
أولاً : تُعـدل الفـقرة (3) من المادة (20) من اللائحـة التنفيذية لنـظام الجمـارك الموحـد لتكون كالآتي “ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (200) مائتي سيجارة”.
ثانياً: على معـالي محـافظ الهيئة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار وإبلاغه للجهات المختصة وإكمال اللازم بشأنه.
ثالثاً: يعمل بالقرار بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتبليغه والعمل به ابتداءً من تاريخ صدوره.