أعلن معناprivacyDMCAالبثوث المباشرة

صدور الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

صدور الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

▪︎ واتس المملكة

.

صدرت الموافقة الكريمة، على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وتضمن أن يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة، على أن يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.

وفيما يلي نص المرسوم الملكي:

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (226 /42) بتاريخ 7 /2/ 1443هـ، ورقم (2/1) بتاريخ 7 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26 /5/ 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 8 /7/ 1426هـ، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (الرابعة)، اللتين تنصان على ما يأتي:
«ب- يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ج- يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده».
ب- إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:
المادة الرابعة مكرر:
«1- يصدر وزير الداخلية –أو من ينيبه- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية».

ملحق
جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الرابعة مكرر) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي:

م

البند الرسوم (ريال) مدة الصلاحية (سنة)
رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)

1

ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة 3.000 مرة واحدة
لا يوجد

2

ترخيص مركز تدريب أمن 40.000 3 3.000
3

تجديد ترخيص مركز تدريب أمن 20.000 3
3.000

4 ترخيص مركز تدريب سلامة 40.000 3
3.000

5

تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة 20.000 3
3.000

6

ترخيص مركز تدريب إطفاء 40.000 3 3.000
7 تجديد ترخيص مركز تدريب إطفاء 20.000 3
3.000

8

رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها 200 1 100
9 رخصة مدرب 3.000 3
500

10

تجديد رخصة مدرب 2.000 3 500
11 اعتماد حقيبة تدريبية 2.000 مرة واحدة
لا يوجد

12

اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب 500 مرة واحدة
لا يوجد

ثانياً: الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي:
«سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة».
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7/ 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي:
«تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة. وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك».
رابعاً: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، بالنص الآتي:
«(خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك».
خامساً: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، لتكونا بالنصين الآتيين:
أ- المادة الثانية عشرة:
«يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ).
2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج).
4- رسم التسجيل الأمني.
وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير».

ملحق
جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص أندية الرماية والرسوم الملحقة بها

نوع الرخصة

رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة (سنة)
رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)

رخصة نادي رماية فئة (أ)

100.000 لكل فرع 3 1.000
رخصة نادي رماية فئة (ب) 50.000 لكل فرع 3
1.000

رخصة نادي رماية فئة (ج)

30.000 لكل فرع 3
1.000

الرسوم الأخرى المرتبطة بأندية الرماية

رسم مقداره (50) خمسون ريالاً للتسجيل الأمني في المرة الواحدة.

ب – المادة (الخامسة والعشرون)
«يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.
2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.
7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
8- رخصة مدرب رماية.
9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.
12- رخصة فني صيانة أسلحة.
13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير».

ملحق
جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص وتصاريح الأسلحة

الخدمة (نوع الرخصة والتصريح)

رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة والتصريح (سنة)
رسوم إصدار بدل تالف/ فاقد (ريال)

رخصة حمل سلاح ناري للأفراد

250 لكل سلاح 5 250
رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد 150 لكل سلاح 5
150

رخصة حيازة سلاح ناري للشركات
والمؤسسات

500 لكل سلاح 3 500
رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي
150 لكل سلاح

5

150

رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية

100.000 لكل فرع

3

1.000

رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية

10.000 لكل فرع 3 500
رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة 10.000 لكل فرع 3
500

رخصة مدرب رماية

500 3 500
تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه 50 لكل سلاح صالح لمرة واحدة
50

رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر

500.000 3 2500
رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة 500 3
500

رخصة فنى صيانة أسلحة

500 3 500
رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية 500 3
500

سادساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24



slot gacor
https://maspasha.com/
slot gacor
https://punchermedia.site/
https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/
max88
https://143.198.234.52/
sonic77
https://159.223.193.153/
http://152.42.220.57/