اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات

▪︎ واتس المملكة

.

صدر اليوم (الجمعة) تفاصيل اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، والتي أكدت على ضورة التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.

وفيما يلي تفاصل اللائحة

تمهيد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21 /9/ 1426هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».
واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها».
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة (1):
المصطلحات والتعاريف
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتَج: حلي الزينة والإكسسوارات.
الحلي: هي الأدوات والأغراض التي تستخدم للزينة الشخصية، مثل الأساور، الخواتم، مشابك الشعر والأقراط وغيرها.
الإكسسوارات (الملحقات، أو الكماليات): المواد البلاستيكية والمعدنية والزجاجية المستخدمة لغرض الزينة وقد تكون ملحقة بالملابس أو الأحذية.
المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملات.
يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة (2):
المجال
تطبق هذه اللائحة الفنية على الحلي وإكسسوارات الزينة المصنعة من معادن أو لدائن أو زجاج أو نسيج.
ويستثنى من مجال هذه اللائحة:
– المعادن الثمينة والمجوهرات والمطليات ومشغولاتها.
المادة (3):
الأهداف
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
المادة (4):
التزامات المورِّد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
4 /1 المتطلبات العامة
4 /1/1 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية.
4 /1/ 2 توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.
4 /1/ 3 تصمم المنتجات بطريقة لا تخالف القيم والآداب العامة والإسلامية السائدة في المملكة.
4 /1 /4 عدم حدوث صدأ للمنتجات في حالات الاستخدام العادية للأجزاء المعدنية.
4 /1 /5 ألا تنتقل الألوان والأصباغ إلى الجلد والملابس عند الاستخدام العادي.
4 /1 /6 أن تثبت الخرز والأجزاء الصغيرة على المنتج بحيث يصعب على الأطفال إزالتها.
4 /2 المتطلبات الفنية
4 /2 /1 استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1)،
4 /2 /2 ألا يكون للمنتجات حواف حادة ومدببة.
4 /2 /3 أن توضح التحذيرات ذات الصلة بالاستخدام.
4 /2 /4 أن تتوافر معلومات عن طريقة التخزين والتخلص الآمن.
4 /3 المتطلبات الكيميائية
4 /3 /1 أن تستخدم مواد كيميائية غير سامة.
4 /3 /2 أن يكون محتوى المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنتج من المعادن الثقيلة الضارة مثل: الرصاص والنيكل والكادميوم ضمن الحدود المسموح بها والمذكورة في الملحق رقم (2).
4 /3 /3 ألا تكون المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنتج مسببة للحساسية الجلدية.
4 /3 /4 ألا تكون المعادن الثقيلة المستخدمة في صناعة المنتج مسببة للسمية.
4 /3 /5 ألا يكون للمنتجات طعم ورائحة ناتجة عن استخدام المواد الكيميائية.
4/4 المتطلبات البيئية
4 /4 /1 أن يكون المنتج خالياً من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.
4 /4 /2 أن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المواد وأجزائها.
4 /5 المتطلبات المتعلقة بالتغليف
4 /5 /1 أن تغلف المنتجات بمواد تغليف مناسبة.
4 /5 /2 التأكد من تجميع وتغليف المنتجات، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.
4 /5 /3 التأكد من خلوِّ مواد التغليف المستخدمة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
المادة (5):
البيانات الإيضاحية
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ما يلي:
5 /1 استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (1) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.
5 /2 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
5 /3 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
5 /4 أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:
– الاسم وبيانات المورد.
– العلامة التجارية.
– بلد المنشأ.
– التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام لاسيما المنتجات المخصصة للأطفال.
– تحذيرات الاستخدام.
المادة (6):
إجراءات تقويم المطابقة
6 /1 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع المنتجات في السوق- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (3).
6 /2 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
6 /3 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:
أ- إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (4).
ب- وثيقة تقييم المخاطر.
6 /4 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى
ما طُلِب منه ذلك.
6 /5 المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
المادة (7):
مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
7 /1 التحقق من استيفاء حلي وإكسسوارات الزينة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
7 /2 يحق للجهات الرقابية –عشوائياً– سحب حلي وإكسسوارات الزينة في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
7 /3 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
7 /4 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.
المادة (8):
مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
8 /1 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
8 /2 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
8 /3 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (9):
المخالفات والعقوبات
9 /1 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
9 /2 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
9 /3 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق. بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب- سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
9 /4 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
9 /5 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة (10):
أحكام عامة
10 /1 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
10 /2 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
10 /3 يجب على جميع مورِّدي حلي واكسسوارات الزينة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
10 /4 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
10 /5 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
10 /6 تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
10 /7 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
10 /8 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
10 /9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة (11):
أحكام انتقالية
11 /1 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
11 /2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
11 /3 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة (12):
النشر
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى