أعلن معناprivacyDMCAالبثوث المباشرة

بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نظام مراقبة شركات التمويل

بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نظام مراقبة شركات التمويل

▪︎ واتس المملكة

.



بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نظام مراقبة شركات التمويل

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء موافقته الكريمة حول نظام تمويل الشركات، وفيما يلى أهم 15 سؤال حول النظام.

هل يمكن لشركات التمويل التقدم بطلب الترخيص لممارسة أكثر من نشاط تمويلي؟

 

لا يوجد ما يمنع شركات التمويل من تقديم طلب الترخيص لممارسة أكثر من نشاط تمويلي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل خلاف شركات التمويل العقاري وشركات التمويل متناهي الصغر، والتي لا يجوز لها ممارسة أنشطة تمويلية أخرى, حيث تضمنت المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الآتي:

 

‌أ. لا يجوز للشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.

 

‌ب. لا يجوز للشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل متناهي الصغر.

 

‌ج. لا يجوز لغير الشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري تمويل العقار بأي صيغة من صيغ التمويل.

 

  1. هل ستخضع البنوك لنظام مراقبة شركات التمويل؟

 

لا تسري جميع أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية على البنوك. على سبيل المثال لا الحصر، أحكام الملاءة المالية والسيولة. وإنما تسري عليها بعض أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية مثل طريقة احتساب معدل النسبة السنوية وآلية الإفصاح عنه، وإجراءات السداد المبكر, كما تسري عليها أحكام نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية, ومن ذلك الحد الأعلى لمبلغ التمويل من قيمة المسكن محل العقد.

 

  1. ما الأنشطة التمويلية التي يشترط حصول البنك على ترخيص بممارستها؟

يجب على البنوك الحصول على ترخيص من المؤسسة بممارسة كل من نشاط التمويل العقاري ونشاط الإيجار التمويلي.

 

  1. هل يجوز لشركات التمويل منح تمويل لشركات التطوير العقاري؟

 

لا يوجد ما يمنع شركات التمويل من منح تمويل لشركات التطوير العقاري.

 

  1. هل يجوز لشركات التمويل المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري (كالشركات المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي) تمويل العقارات للشركات أو تمويل العقارات التجارية مثل مباني المكاتب والمجمعات التجارية؟

 

لا يجوز تمويل أي نوع من أنواع العقارات (سواء أكانت عقارات سكنية أو تجارية أو أراضي) بأي صيغة من صيغ التمويل (كالمرابحة، والإجارة، وغيرها من صيغ التمويل) إلا من قبل شركات التمويل العقاري المرخصة من المؤسسة، وذلك استناداً على الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أنه “لا يجوز لغير الشركة المرخص لها بممارسة التمويل العقاري تمويل العقار بأي صيغة من صيغ التمويل.”

 

  1. هل ستسمح المؤسسة لشركات التمويل بفتح الحسابات أو قبول الودائع؟

 

وفقاً للمادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, لا يجوز لشركة التمويل قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها, إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

 

  1. هل يجب على البنوك وشركات التمويل العاملة في السوق حالياً الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية؟ وما هي المهلة المحددة لذلك؟

 

نعم، وقد منح نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام.

 

  1. هل سيتم طرح أسهم شركات التمويل للاكتتاب العام؟

 

وفقا للبند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل، تطرح للاكتتاب نسبة معينة من شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل وبشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح. وقد نص البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12/8/1433هـ على “تشكيل لجنة وزارية من كل من: وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل – ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها”.

 

  1. ما الفرق بين موافقة المؤسسة الأولية ومنح الترخيص؟

 

الغرض من موافقة المؤسسة الأولية هو السماح للمؤسسين باستكمال إجراءات تأسيس شركة التمويل واتخاذ ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها. أما منح الترخيص فيكون بعد تأسيس الشركة واستيفاء المتطلبات النظامية والفنية لبدء النشاط. ولا تعد موافقة المؤسسة الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويلي.

 

  1. هل تحتاج شركات التمويل لموافقة المؤسسة عند طرح منتج جديد أو تعديل منتج قائم؟

 

وفقاً للمادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, يجب على شركات التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل طرح أي منتجات تمويلية أو تعديلها.

 

  1. هل ستفرض المؤسسة على شركات التمويل نسبة معينة من الوظائف التي يجب توطينها؟

 

المؤسسة حريصة كل الحرص على تنفيذ سياسة الدولة في توطين الوظائف، وقد حددت المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات وضوابط توطين الوظائف، ومن ذلك ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50٪) عند بدء شركة التمويل نشاطاتها وذلك في جميع الإدارات والمستويات الإدارية، ويجب أن تزيد نسبة توطين الوظائف سنوياً بنسبة (5٪) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75٪), وللمؤسسة أن تضع حداً أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك. كما يجب على شركات التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على تعيين غير السعودي.

 

  1. ما الحد الأدنى لرأس المال لشركة التمويل؟

 

وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:

 

‌أ. (200,000,000) مائتا مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

 

‌ب. (100,000,000) مئة مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.

 

‌ج. (10,000,000) عشرة ملايين ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.

 

  1. ما مدى إمكانية تخفيض المؤسسة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي يتركز نشاطها على نطاق جغرافي معين؟

 

المؤسسة لن تخفض الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل في الوقت الحالي, وستراقب أوضاع السوق وتنظر في مدى الحاجة لتخفيض أو زيادة رأس المال في المستقبل إذا دعت الحاجة.

 

  1. ما هي الأنشطة التمويلية التي ترخص المؤسسة بمزاولتها؟

 

ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل وهي كالآتي :

 

  1. ‌التمويل العقاري.

 

  1. ‌تمويل الأصول الإنتاجية.

 

  1. ‌تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

  1. ‌الإيجار التمويلي.

 

  1. ‌تمويل بطاقات الائتمان.

 

  1. ‌التمويل الاستهلاكي.

 

  1. ‌التمويل متناهي الصغر.

 

8.‌ أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

 

  1. ما المقصود بنشاط التمويل متناهي الصغر؟

 

يُقصد بنشاط التمويل متناهي الصغر تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن (50,000) خمسين ألف ريال.

 

 

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq



slot gacor
https://maspasha.com/
slot gacor
https://punchermedia.site/
https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/
max88
https://143.198.234.52/
sonic77
https://159.223.193.153/
http://152.42.220.57/