أعلن معناprivacyDMCAالبثوث المباشرة

تعرف على المادة الدستورية التي استند إليها الرئيس التونسي في قرار تجميد عمل البرلمان

تعرف على المادة الدستورية التي استند إليها الرئيس التونسي في قرار تجميد عمل البرلمان

▪︎ واتس المملكة

.



أثارت قرارات الرئيس التونسي، قيس بن سعيد بتجميد ‏أعمال مجلس النواب التونسي ورفع الحصانة عن أعضائه، ‏مع إقالة رئيس الوزراء، الكثير من الجدل ما بين مؤيد ‏ومعارض.‏

يستند الفريق الأول في وجهة نظره إلى المادة 80 من ‏الدستور التي تخول للرئيس العديد من الصلاحيات حال ‏تعرض أمن البلاد للخطر، كما يستند الفريق الثاني إلى نفس ‏المادة، من أنه يشترط لتفعيل هذه الصلاحيات حال الطوارئ ‏أن يكون مجلس النواب في حال انعقاد دائم.‏

وينص الفصل 80 في الدستور التونسي على أنه “لرئيس ‏الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن ‏البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ‏أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك ‏بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ‏وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في ‏بيان إلى الشعب”.‎

ويتضمن أنه “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة ‏السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر ‏مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. ‏وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس ‏نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.‎

ويؤكد أنه وبعد “مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه ‏التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة ‏الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين ‏من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.. ‏وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة ‏عشر يوما.. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ‏ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”‎.‎

ويرى رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد ‏الغنوشي، أن قرارات الرئيس الأخيرة، تعد “انقلابا على الدستور ‏والثورة”، على حد وصفه، مؤكدا أن ما اعتمد عليه الرئيس تأويل خاطئ لمواد الدستور، ‏الذي يؤكد على أنه في حالة الطوارئ يكون مجلس ‏النواب في انعقاد دائم.‏

وتنظم المادة 98 من الدستور التونسي طريقة حل البرلمان، في ‏حالتين، الأولى، عند ترشيح رئيس الجمهورية لمرشح الحزب أو ‏الائتلاف الانتخابي من أجل تكوين حكومة، وحال لم يتمكن ‏المرشح من الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب يحق ‏لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات ‏تشريعية استثنائية عاجلة، في موعد أدناه 45 يوما وأقصاه 90 ‏يومًا‎.‎

ويحق للرئيس حل البرلمان عند سحب‎ ‎مجلس نواب‎ ‎الشعب الثقة من الحكومة بطلب ‏من رئيس الجمهورية بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة ‏نشاطها، وإذا تم تجاوز اللجان المحددة أي أجل دون تكوين ‏حكومة جديدة أو عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس ‏النواب يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس.‏

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24



slot gacor
https://maspasha.com/
slot gacor
https://punchermedia.site/
https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/
max88
https://143.198.234.52/
sonic77
https://159.223.193.153/
http://152.42.220.57/