أعلن معناprivacyDMCAالبثوث المباشرة

تقسيم الميراث و استخراج حصر الورثة

تقسيم الميراث و استخراج حصر الورثة

  • واتس المملكة

.

.



الميراث:
الإرث في اللغة: تعني الميراث والأصل والشيء القديم الذي توارثه الآخِرُ عن الأول.
أما شرعاً: فهو حق قابل للتقسيم، يثبت لمستحقه بعد موت مالكه، لقرابة بينهما .
وأسباب الإرث ثلاثة:

  • الرحم: وتعني القرابة بعيدة كانت أو قريبة على حدٍ سواء .
    قال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل).
  • النكاح: ويعني عقد الزواج الصحيح قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)
  • الولاء: ويعني ولاء العبد لمن اعتقه عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .

 

أجمع العلماء على من يرث من الذكور عشرةٍ وهم الابن وابن الابن وإن نزل  والأب وأب الاب أي الجد وإن علا، كذلك الأخ مطلقاً وابن الأخ إلا أنهم استثنوا من ذلك أبناء الأخ لأم، والعم باستثناء العم لغير الأم، وابن العم والزوج وصاحب الولاء المعتق .

أما من جهة النساء فأجمع أهل العلم على أن من يرثن منهن سبعة البنت وبنت الابن وإن نزل .
والأم والجدة والأخت والزوجة، كذلك صاحبة الولاء أي المعتقة .

أما ما يمنع الإرث فهي ثلاثة:

  1. القتل: حيث يحرم الوارث من المورث إذا قتله
  2. الرق: أي العبودية فإن العبد لا يرث
  3. اختلاف الدين: حيث أن المسلم لا يجوز عليه أن يرث من كافرٍ أو يورث كافر .

أما شرط الإرث : فهو تأكيد موت المورث ووجوب وجود وارثه وكذلك يجب أن تعرف الجهة التي اقتضت الإرث .

 

أركان الإرث ثلاثة:

المورث، المال الموروث، الوارث

 

كيف يقسم الميراث؟

أول ما يؤخذ من المال المورث تكلفة دفن الميت وهو المورث وأهمها: كفنه وحنوطه وكل ما يحتاج لإتمام الدفن، ثم يسدد ما عليه من ديون لله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر والكفارات والحج الواجب والنذور من بعدها يقضى ما على الميت من دين للناس، كالقرض والأجرة من بعدها تخرج وصاياه ثم تأتي مرحلة تقسيم ما بقي من ورثته على وارثيه .

وهم ثلاثة أصناف:

أصحاب الفروض: كما تم ذكرها في كتاب الله تعالى فهم ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
وأصحابها هم الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقاً والأخت مطلقاً والبنت وبنت الابن والأخ من الأم .
أما أصحاب الفروض الذين نصيبهم هو النصف فهم خمسة إذ يرث الزوج نصف ميراث زوجته وذلك إن لم يكن للزوجة ابن أو بنت منه أو من غيره على حد سواء والبنت المنفردة ترث من ميراث أبيها النصف.

قال تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) .

كذلك بنت الابن المنفردة حتى وإن نزل أبوها فهي ترث النصف أيضاً بشرط ألا يكون للميت أبناء مباشرين أي عدم وجود أبناء من صلب الميت مباشرةً، الأخت الشقيقة منفردة وهي الأخت من الأب والأم نفسهما فهي ترث نصف ميراث أخيها، كذلك شرط أن لا يكون لديه أبناء .

 

من أجل المتابعة وتقسيم الميراث وإجراء حصر الورثة يمكنكم الاستعانة في مكتب محاماة بالرياض



slot gacor
https://maspasha.com/
slot gacor
https://punchermedia.site/
https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/
max88
https://143.198.234.52/
sonic77
https://159.223.193.153/
http://152.42.220.57/