أعلن معناprivacyDMCAالبثوث المباشرة

بالتفاصيل.. “العمل” تقر تعديلات القيمة النقدية لـ “بدل السكن

بالتفاصيل.. “العمل” تقر تعديلات القيمة النقدية لـ “بدل السكن


▪ واتس المملكة 

ألزمت تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية التي أصدرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، صاحبَ العمل بتقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة، فضلًا عن تحديد بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.




وشددت اللائحة على أنه إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.

ويجوز للمؤسسة إلزام أصحاب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ خلال السنة التأمينية، ولا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات، ويستثنى من هذا الحكم، النظر في تصحيح الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أنّ صاحب العمل لم يحدّد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.

وأقرّت التعديلات الجديدة على أن يكون شهر الاشتراك، هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، وسنة الاشتراك، هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، أصدر أمس الخميس (30 نوفمبر 2017)، ثلاثة قرارات وزارية حول لائحة التسجيل والاشتراكات، نشرتها الصحيفة الرسمية “أم القرى”، وجاء نصها على النحو الآتي:

بعـد اطلاعه على نظام التأمينـات الاجتماعيـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريـخ 3-9-1421هـ.

وعلى اللوائـح التنفيـذيـة للنظام الصـادرة بقرار وزيـر العمـل والشؤون الاجتماعيـة رقم (128/ تأمينـات) وتاريخ 25-10-1421هـ .


وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1260) وتاريخ 05-02-1439هـ بشأن الإضافة والتعديل على المادتين (21) و (28) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة (2) من المادة (21) من لائحة التسجيل والاشتراكات وذلك على النحو الآتي:

(( ج- في تطبيق حكم الفقرة (أ)، يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة.


د- إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك وفق ما ورد في الفقرة (ج)، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون اخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.


هـ- استثناءً من حكم الفقرات (أ، ب. ج، د) والفقرة (1) من المادة (18) من هذه اللائحة، يجوز للمؤسسة إلزام أصحاب العمل بتعديل أجر الاشتراك على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية وفق الضوابط التي تصدر بقرار من المحافظ، دون اخلال ذلك بمراعاة احكام المادتين (24) و(45) من هذه اللائحة. )) .

المادة الثانية :تعديل المادة (28) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي:

((لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة وفق أحكام المادتين (9) و (21) من هذه اللائحة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي . ))

المادة الثالثة : على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار .


القرار الثاني : 

إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية

بعـد اطلاعه على نظام التأمينـات الاجتماعيـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريـخ 3-9-1421هـ.

وعلى اللوائـح التنفيـذيـة للنظام الصـادرة بقرار وزيـر العمـل والشؤون الاجتماعيـة رقم (128/ تأمينـات) وتاريخ 25-10-1421هـ .

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1259) وتاريخ 05-02-1439هـ بشأن تعديل عدد من مواد لائحة التسجيل والاشتراكات .

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات وفق التالي:

1- تعديل الفقرة (7) من المادة (1) لتكون بالنص الآتي:

((شهر الاشتراك: الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك)).

2- تعديل الفقرة (8) من المادة (1) لتكون بالنص الآتي:

((سنة الاشتراك: هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير)).

3- تعديل الفقرة (2/ أ) من المادة (21) لتكون بالنص الآتي:

((يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة. ولو كان عقد العمل موقوفاً أو كان الأجر لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل )).

4- تعديل الفقرة (2) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي:

((سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة ميلادية، وتبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر)).

المادة الثانية : أن يتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ 01-01- 2018م .

المادة الثالثة :على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

علي بن ناصر الغفيص


القرار الثالث

إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية

بعـد اطلاعه على نظام التأمينـات الاجتماعيـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريـخ 3-9-1421هـ.

وعلى اللوائـح التنفيـذيـة للنظام الصـادرة بقرار وزيـر العمـل والشؤون الاجتماعيـة رقم (128/ تأمينـات) وتاريخ 25-10-1421هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1261) وتاريخ 05-02-1439هـ بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة ( 16) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي:

((بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك))

المادة الثانية: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار .

Source 



slot gacor
https://maspasha.com/
slot gacor
https://punchermedia.site/
https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/
max88
https://143.198.234.52/
sonic77